المادة 1
مادة 1: تعتبر هالكة وساقطة الرسوم البلدية التي لا تتجاوز قيمة الرسم فيها الف ليرة لبنانية وتعفى السلطات المختصة في البلديات من اصدار تكاليف بها ومن تحصيلها.
قانون رقم 331 تاريخ 18/05/1994 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 331 of 18 May 1994. Published in Official Gazette issue 21 of 26 May 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعتبر هالكة وساقطة الرسوم البلدية التي لا تتجاوز قيمة الرسم فيها الف ليرة لبنانية وتعفى السلطات المختصة في البلديات من اصدار تكاليف بها ومن تحصيلها.
المادة 1 من قانون رقم 331 تاريخ 18/05/1994 https://lebaneselegislation.com/law/175092/article/1/