المادة 1
مادة 1: تعتبر هالكة وساقطة الرسوم البلدية التي لا تتجاوز قيمة الرسم فيها الف ليرة لبنانية وتعفى السلطات المختصة في البلديات من اصدار تكاليف بها ومن تحصيلها.
قانون Law No. 331 18/05/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الرسوم البلدية التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية، هالكة وساقطة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 331 of 18 May 1994. Published in Official Gazette issue 21 of 26 May 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تعتبر هالكة وساقطة الرسوم البلدية التي لا تتجاوز قيمة الرسم فيها الف ليرة لبنانية وتعفى السلطات المختصة في البلديات من اصدار تكاليف بها ومن تحصيلها.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related