المادة 1
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927
قانون تاريخ 30/08/1927 No repeal recorded
Article 1 of Law of 30 Aug 1927. Published in Official Gazette issue 2107 of 2 Sep 1927. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927
المادة 1 من قانون تاريخ 30/08/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175173/article/1/