The whole text

قانون تاريخ 17/10/1927 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 17 Oct 1927. Published in Official Gazette issue 2116 of 19 Oct 1927. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: الغيت المادة ال 58 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "كل مشروع تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك بمرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس دون ان يبت به ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء"

المادة 32 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175193/article/32/