The whole text

قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Law of 13 Jan 1928. Published in Official Gazette issue 2135 of 16 Jan 1928. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: تعلن لجنة قيد الاسماء الانتخابية في المحافظة نتيجة الانتخابات النهائية ويبلغ ذلك من قبل المحافظ الى المختار وهيئة الاختيارية المنتخبين ان القضايا المختصة بالاعمال الانتخابية تعود الى المجلس الاداري في المحافظة. ويجوز ان يدعى بطلان المعاملات الانتخابية: 1) كل ناخب 2) كل من يصلح لان يكون منخوبا 3) المحافظ اما المهلة التي تعطى لتقديم الاعتراض فهي خمسة ايام في الحالتين الاولى والثانية وعشرة ايام في الحالة الثالثة ابتداء من تاريخ اعلان النتيجة النهائية

المادة 15 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/15/