المادة 15
مادة 15: تعلن لجنة قيد الاسماء الانتخابية في المحافظة نتيجة الانتخابات النهائية ويبلغ ذلك من قبل المحافظ الى المختار وهيئة الاختيارية المنتخبين ان القضايا المختصة بالاعمال الانتخابية تعود الى المجلس الاداري في المحافظة. ويجوز ان يدعى بطلان المعاملات الانتخابية: 1) كل ناخب 2) كل من يصلح لان يكون منخوبا 3) المحافظ اما المهلة التي تعطى لتقديم الاعتراض فهي خمسة ايام في الحالتين الاولى والثانية وعشرة ايام في الحالة الثالثة ابتداء من تاريخ اعلان النتيجة النهائية