المادة 3
مادة 3: كل مكان جامع يحوي خمسين على الاقل من السكان المقيمين يقوم بادارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية. اما القرى التي يكون سكانها المقيمون اقل من 50 فتدخل في دائرة اختصاص اقرب مختار ومجلس اليها
قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى
Article 3 of Law of 13 Jan 1928. Published in Official Gazette issue 2135 of 16 Jan 1928. Status: repealed.
مادة 3: كل مكان جامع يحوي خمسين على الاقل من السكان المقيمين يقوم بادارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية. اما القرى التي يكون سكانها المقيمون اقل من 50 فتدخل في دائرة اختصاص اقرب مختار ومجلس اليها
المادة 3 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/3/