The whole text

قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Law of 13 Jan 1928. Published in Official Gazette issue 2135 of 16 Jan 1928. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان ينتخب احد مختارا او عضوا في مجلس الاختيارية الا اذا كان اسمه مقيدا بالقوائم الانتخابية وكان بالغا من العمر 25 سنة كاملة ومقيما اقامة فعلية في القرية او الحي وعارفا القراءة والكتابة العربية وفي حالة عدم وجود من يعرف القراءة والكتابة في القرية يمكن حينئذ انتخابه من القرى المجاورة اما الاعضاء فعند تعذر وجود من يعرف القراءة والكتابة يجوز انتخابهم من الاميين

المادة 8 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/8/