The whole text

قانون في التنظيم القضائي No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 17 Feb 1928. Published in Official Gazette issue 2142 of 17 Feb 1928. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان المحكمة البدائية والمحكمة الاستئنافية في بيروت ومحكمة التمييز في لبنان يرئسها قضاة فرنساويون عندما ترفع لديها دعاوى حقوقية او تجارية او جزائية يكون احد المتداعين فيها اية كانت صفته القضائية اجنبيا بالمعنى المقصود باحكام المادة الثامنة الاتية ويمكن في الدعاوي المشار اليها ان يتولى قاض فرنساوي وظيفة الادعاء العام لدى المحاكم المتقدمة ذكرها. ثم انه اذا طلب احد الفريقين في تلك الدعاوي عند المحاكمة ان تكون اكثرية المحكمة مؤلفة من قضاة فرنساويين فان المحكمة تؤلف بناء على هذا الطلب ولاجل الدعوى المقصودة من رئيس فرنساوي وعضو لبناني وعضو فرنساوي. وان طلب الاكثرية الفرنساوية في المحكمة البدائية عند بدء المحاكمة يستوجب وجود هذه الاكثرية ايضا في محكمتي الاستئناف والتمييز. ثم ان النيابة العامة في محكمة التميز يمكنها ان تطلب الاكثرية الفرنساوية وان كانت هذه الاكثرية لم تطلب في المحكمة البدائية او الاستئنافية

المادة 2 من قانون في التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/175264/article/2/