المادة 7
المادة السابعة - لدى فروغ احدى كراسي الاعضاء تلتئم هيئة المجمع في جلسة عامة بدعوة من الرئيس وتنتخب الخلف يكون انتخاب المرشح قانونيا اذا اجتمعت له اكثرية المصوتين المطلقة في الدورتين الاولى والثانية والاكثرية النسبية في الدورة الثالثة
قانون تاريخ 20/02/1928 No repeal recorded
Article 7 of Law of 20 Feb 1928. Published in Official Gazette issue 2145 of 24 Feb 1928. No repeal recorded in our sources.
المادة السابعة - لدى فروغ احدى كراسي الاعضاء تلتئم هيئة المجمع في جلسة عامة بدعوة من الرئيس وتنتخب الخلف يكون انتخاب المرشح قانونيا اذا اجتمعت له اكثرية المصوتين المطلقة في الدورتين الاولى والثانية والاكثرية النسبية في الدورة الثالثة
المادة 7 من قانون تاريخ 20/02/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175272/article/7/