The whole text

قانون تاريخ 21/03/1928 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 21 Mar 1928. Published in Official Gazette issue 2152 of 28 Mar 1928. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان القاضي الذي دعا الشاهد هو الذي يعين مبلغ رسم الحضور لاداء الشهادة وهو يأخذ بعين الاعتبار في تعيين التعويض صفة الشهود وبقية الامور المساعدة على تقدير التعويض لا سيما الضرر الذي تسبب عن مجرد الحضور لاداء الشهادة. على ان تعويض الحضور لا يمكن ان يتجاوز ثلاثين غرشا ذهبا عن كل يوم من اربع وعشرين ساعة ان قضاء ثلث يوم في سفر او في شغل متعلق بالعدلية يكفي للحصول على تعويض رسم الحضور يعتبر ثلث اليوم كل نصف نهار او مدة الليل كلها

المادة 2 من قانون تاريخ 21/03/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175299/article/2/