The whole text

قانون تاريخ 14/04/1954 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Law of 14 Apr 1954. Published in Official Gazette issue 22 of 2 Jun 1954. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: يعتبر موظفا كل شخص في السلك القضائي او الاداري وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او اي فرد من افرادها وكل مستخدم في البلديات الكبرى, ويعتبر قائما بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من اسند اليه رئاسة دولة, او رئاسة حكومة, او وزارة, او نيابة, وكل عضو في مجلس بلدي من البلديات الكبرى, او في لجنة ادارية, اذا كان يترتب على اعمالها نتائج مالية.

المادة 4 من قانون تاريخ 14/04/1954 https://lebaneselegislation.com/law/175468/article/4/