The whole text

قانون تاريخ 11/03/1929 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 11 Mar 1929. Published in Official Gazette issue 2222 of 15 Mar 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يحق للمحاسب وللمكلفين ان يستأنفوا قرار هذه اللجنة بظرف عشرة ايام من تاريخ التبليغ الى لجنة عليا تؤلف كما يلي: قاضي ذي رتبة معادلة او تفوق لرتبة مستشار محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية في مطلع كل عام رئيس موظف عال من وزارة الداخلية عضوان عضو منتخب من مجلس ادارة بيروت تعينه هذه الندوة عضوان في مطلع كل عام عضوان مفتش مالية مقرر ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة التمييز

المادة 3 من قانون تاريخ 11/03/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176073/article/3/