All legislation

قانون Law 11/03/1929

Unofficial English title

Concerning objections relating to a request to cancel or reduce assessed taxes

Official title, in Arabic يختص بالاعتراضات العائدة الى طلب الغاء او تنزيل ضرائب مقررة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 11 Mar 1929. Published in Official Gazette issue 2222 of 15 Mar 1929. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
11/03/1929
Official Gazette
Issue 2222, 15/03/1929, p. 3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 11/03/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقدم الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل ضرائب مقررة بموجب جداول تكليف الى محاسب المحافظة التي فرضت الضريبة فيها بظرف شهر واحد من تاريخ اعلان الجداول او من تاريخ الاخبار الشخصي المضمون الذي يقوم مقامها

المادة 2

مادة 2: على المحاسب ان يعرض هذه الاعتراضات مشفوعة بمطالعته خلال خمسة عشر يوما على لجنة تؤلف كما يلي: محافظ المنطقة رئيس مأمور من المحاسبة المحلية يعينه وزير المالية في مطلع كل عام عضوان عضو منتخب من مجلس الادارة تعينه هذه الندوة في مطلع كل عام عضوان محاسب المحافظة مقرر

المادة 3

مادة 3: يحق للمحاسب وللمكلفين ان يستأنفوا قرار هذه اللجنة بظرف عشرة ايام من تاريخ التبليغ الى لجنة عليا تؤلف كما يلي: قاضي ذي رتبة معادلة او تفوق لرتبة مستشار محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية في مطلع كل عام رئيس موظف عال من وزارة الداخلية عضوان عضو منتخب من مجلس ادارة بيروت تعينه هذه الندوة عضوان في مطلع كل عام عضوان مفتش مالية مقرر ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة التمييز

المادة 4

مادة 4: يفرض على المعترضين الذي ترد اللجنة المذكورة في المادة الثالثة اعلاه اعتراضاتهم جزاء قدره عشرة بالماية من قيمة التكليف المعترض عليه

المادة 5

مادة 5: ان الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل ضرائب مقررة والتي لم تفصل فيها بعد محكمة التمييز بصفتها مجلس شورى الدولة او كانت لا تزال في وزارة المالية تعاد كل دعوى منها الى المنطقة التي خول للجنة الاعتراضات فيها حق النظر بامرها

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 7

مادة 7: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية ووزير المالية مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 11 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر

Related

More from the same year.

1929