The whole text

قانون تاريخ 29/05/1929 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 29 May 1929. Published in Official Gazette issue 2241 of 3 Jun 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي: كل لبناني ارتكب في خارج لبنان جناية يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان وكل لبناني مرتكب في خارج لبنان جنحة يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه مما يعاقب عليه قانون البلاد التي اقترف فيها ويكون الامر كذلك وان لم يكتسب المجرم الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة على انه لا يجوز تعقب المظنون بجناية او بجنحة اذا اثبت انه حوكم عليها في البلاد الاجنبية او ان الحكم عليه قد نفذ فيه او مر عليه الزمن او شمله عفو وفي حالةارتكاب جنحة ما في حق احد اللبنانيين او الاجانب لا يجوز التعقب الا بناء على طلب النيابة العامة ويجب ان يسبق طلب النيابة العامة شكوى من المتضرر او اخبار رسمي ترسله الى السلطة اللبنانية حكومة البلاد التي وقعت فيها الجنحة لا يجوز التعقب الا بعد رجوع المظنون الى لبنان وتقام الدعوى بناء على طلب النائب العام في المحل الذي يقيم فيه المظنون او المحل الذي يمكن وجوده فيه

المادة 1 من قانون تاريخ 29/05/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176143/article/1/