المادة 3
مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية
قانون تاريخ 12/06/1929 No repeal recorded
Article 3 of Law of 12 Jun 1929. Published in Official Gazette issue 2244 of 17 Jun 1929. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية
المادة 3 من قانون تاريخ 12/06/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176147/article/3/