المادة 2
مادة 2: يعطى الترخيص في بيروت وطرابلس وصيدا والمعاملتين لمدة سنة تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول, وفي الاماكن الاخرى لمدة اربعة اشهر تبتدىء في اول تموز وتنتهي في آخر تشرين الاول.
قانون تاريخ 01/06/1950 No repeal recorded
Article 2 of Law of 1 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعطى الترخيص في بيروت وطرابلس وصيدا والمعاملتين لمدة سنة تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول, وفي الاماكن الاخرى لمدة اربعة اشهر تبتدىء في اول تموز وتنتهي في آخر تشرين الاول.
المادة 2 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/176384/article/2/