المادة 2
مادة 2: يعطى الترخيص في بيروت وطرابلس وصيدا والمعاملتين لمدة سنة تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول, وفي الاماكن الاخرى لمدة اربعة اشهر تبتدىء في اول تموز وتنتهي في آخر تشرين الاول.
قانون تاريخ 01/06/1950 In force
مادة 2: يعطى الترخيص في بيروت وطرابلس وصيدا والمعاملتين لمدة سنة تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول, وفي الاماكن الاخرى لمدة اربعة اشهر تبتدىء في اول تموز وتنتهي في آخر تشرين الاول.
المادة 2 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/176384/article/2/