المادة 4
مادة 4: لا يعطى الترخيص الا لمن كان لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وكان ذا كفاءة مالية وادبية, وتعهد باعداد النادي وفقا للشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء).
قانون تاريخ 01/06/1950 No repeal recorded
Article 4 of Law of 1 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يعطى الترخيص الا لمن كان لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وكان ذا كفاءة مالية وادبية, وتعهد باعداد النادي وفقا للشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء).
المادة 4 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/176384/article/4/