المادة 20
مادة 20: كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه
قانون تاريخ 02/06/1949 No repeal recorded
Article 20 of Law of 2 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 23 of 8 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه
المادة 20 من قانون تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/176398/article/20/