The whole text

قانون رقم 219 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 219 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

خلافا لاي نص اخر, يسقط ويرقن كل رهن او تأمين لمصلحة الخزينة غير محدد القيمة, او تقل قيمته عن الخمسة الاف ليرة لبنانية على ان يعود تاريخ اي منهما الى ثلاثين عاما على الاقل.

تحرر العقارات المشمولة باي منهما وترفع حكما الاشارات المدونة بشأنها في صحائف السجل العقاري بقرار من امين السجل العقاري.

المادة 1 من قانون رقم 219 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/176491/article/1/