The whole text

قانون تاريخ 24/05/1930 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law of 24 May 1930. Published in Official Gazette issue 2349 of 28 May 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: يجب ان تكون علب السجاير والسيجار من الورق المتين او الكارتون او الخشب او المعدن كما يجب ان تكون رزم التبغ من المعدن او الكارتون او الورق المتين ويجب ان يذكر على العلب والرزم بوضوح وجلاء باللغتين العربية والافرنسية: 1- اسم المصنع واسم صاحبه 2- نوع وصفقة التبغ الموجود فيها 3- ثمن المبيع بالمفرق (وتدخل فيه جميع النفقات والرسوم او السمسرة والعمولة) معينا بغروش لبنانية سورية مع حسبان نصف الغرش وحدة صحيحة فيها

المادة 22 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/22/