المادة 23
مادة 23: ان جميع العلب او الرزم المحتوية على سجاير او سيجار او تبغ يجب قبل اخراجها من المصانع ان يلصق عليها بندرول تبيعه خزانة الدولة دون سواها وان يلف على جوانب العليب او الرزم لفا محكما بحيث لا يمكن فتحها فعلا بدون تمزيقه تماما
قانون تاريخ 24/05/1930 No repeal recorded
Article 23 of Law of 24 May 1930. Published in Official Gazette issue 2349 of 28 May 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 23: ان جميع العلب او الرزم المحتوية على سجاير او سيجار او تبغ يجب قبل اخراجها من المصانع ان يلصق عليها بندرول تبيعه خزانة الدولة دون سواها وان يلف على جوانب العليب او الرزم لفا محكما بحيث لا يمكن فتحها فعلا بدون تمزيقه تماما
المادة 23 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/23/