المادة 24
مادة 24: ان اسعار عصائب البندرول التي يجب الصاقها علذ الرزم او العلب المستملة على سجاير او سيجار او تبغ تحدد بنسبة 25 بالمئة من الاسعار المذكورة عليها
قانون تاريخ 24/05/1930 No repeal recorded
Article 24 of Law of 24 May 1930. Published in Official Gazette issue 2349 of 28 May 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 24: ان اسعار عصائب البندرول التي يجب الصاقها علذ الرزم او العلب المستملة على سجاير او سيجار او تبغ تحدد بنسبة 25 بالمئة من الاسعار المذكورة عليها
المادة 24 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/24/