The whole text

قانون تاريخ 13/06/1930 Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Law of 13 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2357 of 16 Jun 1930. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: كل من اقدم مختارا على هدم او تخريب الخطوط الكهربائية او مجاري المياه التي انشأتها ادارة عامة او تنازلت لافراد عنها لاجل المصلحة العامة او جعل تلك الخطوط او المجاري غير صالحة بوجه من الوجوه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 1 من قانون تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176926/article/1/