The whole text

قانون تاريخ 13/06/1930 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل من اقدم مختارا على هدم او تخريب الخطوط الكهربائية او مجاري المياه التي انشأتها ادارة عامة او تنازلت لافراد عنها لاجل المصلحة العامة او جعل تلك الخطوط او المجاري غير صالحة بوجه من الوجوه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 1 من قانون تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176926/article/1/