The whole text

قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 228 of 31 May 2000. Published in Official Gazette issue 24 of 2 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يجوز للدولة ان تحتفظ لمدة زمنية بسهم ذهبي في ملكية الشركات ذات الطبيعة الاحتكارية او ذات الحجم المؤثر في الاقتصاد الوطني والتي تأسست عن طريق الخصخصة, يخولها ميزات استثنائية في التصويت المتعلق بتوزيع ملكية الاسهم او بتغيرات ذات طابع جوهري في اساليب ادارة النشاط الاقتصادي المعين.

يتم استحداث السهم الذهبي وكيفية العملية في عقد التأسيس وفي نظام الشركة, على ان لا يجوز تعديل احكام هذا النظام لهذه الجهة الا بعد موافقة الدولة.

- يجوز الطعن بممارسة الدولة لهذه الميزات لدى المحاكم العدلية التي تطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة, كما يجوز اخضاع ممارسة الدولة لهذه الميزات للتحكيم.

المادة 10 من قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/176980/article/10/