The whole text

قانون تاريخ 12/06/1962 Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Law of 12 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1962. Status: repealed.

المادة 44

مادة 44: تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وعليها ان تعقد على الاقل, اربع اجتماعات في السنة. ويحق لوزير التصميم العام الدعوة الى اجتماعات محصورة وفي هذه الحال يمكن للمدير العام او لرئيس مجلس ادارة مصلحة مستقلة ان ينتدب الموظف المختص في ادارته ليمثله.

المادة 44 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/177088/article/44/