المادة 4
مادة 4: يتوجب على المصرف او على اي عميل مفوض من قبله, مسك قيود وسجلات الاسهم بفئاتها كافة بشكل اصولي واعلام مصرف لبنان بها عند طلب هذا الاخير.
قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 521 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يتوجب على المصرف او على اي عميل مفوض من قبله, مسك قيود وسجلات الاسهم بفئاتها كافة بشكل اصولي واعلام مصرف لبنان بها عند طلب هذا الاخير.
المادة 4 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177125/article/4/