The whole text

قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 521 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تطبق على الاسهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى اعلاه القواعد الاتية: 1- لا يخضع الاكتتاب والتداول بهذه الاسهم لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان, الا اذا ادى ذلك الى زيادة مساهمة المكتتب او المتفرغ له عن خمسة بالماية (5%) من مجموع اسهم المصرف. تحتسب مساهمة الزوج والاصول والفروع من ضمن نسبة ال5% المذكورة اعلاه. 2- خلافا لاي نص قانوني ولاي نص في النظام الاساسي للمصرف المعني, لا تخضع هذه الاسهم, عند التداول بها, لاية موافقة خاصة من المصرف المذكور ولا لاي حق اولوية لصالح باقي المساهمين.

المادة 3 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177125/article/3/