The whole text

قانون تاريخ 06/06/1950 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 6 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المحاماة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد.

المادة 10 من قانون تاريخ 06/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/177147/article/10/