The whole text

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يجب على شركات النقل البحري والبري والجوي وجميع المحال التي تتولى نقل البضائع ان تقدم لمكتب الحجر الصحي الزراعي عن طريق الجمرك بيانا عن كل رسالة خاضعة لاحكام هذا القانون خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لوصولها.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى مئة ليرة لبنانية.

المادة 5 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/law/177176/article/5/