المادة 5
يجب على شركات النقل البحري والبري والجوي وجميع المحال التي تتولى نقل البضائع ان تقدم لمكتب الحجر الصحي الزراعي عن طريق الجمرك بيانا عن كل رسالة خاضعة لاحكام هذا القانون خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لوصولها.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى مئة ليرة لبنانية.