The whole text

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

جميع رسائل النباتات البحرية الواردة او اجزائها القابلة للانبات عدا البذور تطهر للوقاية من دون حاجة لاثبات تلوثها بالتدخين او الطرق الاخرى التي تقرها الوزارة على نفقة مستوردها ما خلا النباتات الواردة في طرود البريد فتطهر على نفقة الوزارة ويحق لوزير الزراعة بقرار يصدره ان يرخص بادخال بعض النباتات بدون تدخين او تطهير.

المادة 8 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/law/177176/article/8/