المادة 36
عندما يحصل اهمال في المحطة من احد المرشدين على رئيس المحطة تنبيهه اولا ثم عند التكرار على اعضاء المحطة ان يأخذوا القرار اللازم الذي يرونه في صالح المحطة لتوقيفه عن العمل مدة شهر او لطرده من الخدمة وذلك عملا باحكام المادة الحادية والثلاثين.
قانون تاريخ 10/06/1948 No repeal recorded
Article 36 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.
عندما يحصل اهمال في المحطة من احد المرشدين على رئيس المحطة تنبيهه اولا ثم عند التكرار على اعضاء المحطة ان يأخذوا القرار اللازم الذي يرونه في صالح المحطة لتوقيفه عن العمل مدة شهر او لطرده من الخدمة وذلك عملا باحكام المادة الحادية والثلاثين.
المادة 36 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/36/