The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

1- على ادارة المحطة ان تكون ساهرة على حالة الارصفة والعوامة وقاع المرفأ حتى اذا كان هناك ما يستوجب الاصلاح او الترميم او التنظيف ان يعلموا رئيس الميناء الذي بدوره يلفت نظر شركة المرفأ للقيام بذلك في اقرب وقت ممكن في سبيل المصلحة العامة.

2 - على جميع السلطات البحرية وغير البحرية ان تقدم الى رئيس واعضاء المحطة كل التسهيلات اللازمة والاولية للاعمال التي يطلبها المرشدون في سبيل المصلحة العامة وضمن نطاق القانون.

3 - على جميع شركات الملاحة في بيروت ان ترسل خطيا الى رئيس الميناء والى رئيس محطة الارشاد المعلومات اللازمة عن ساعة وصول او خروج السفينة التي تريد ان ترسوا في مرفأ بيروت او تخرج منه وعن اسمها وجنسيتها وحمولتها الصافية.

4 - على رئيس الميناء ان يحدد مركز ارساء السفن ويعلم بذلك رئيس المحطة.

المادة 37 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/37/