المادة 38
كل شخص من خارج محطة الارشاد في مرفأ بيروت يحاول تعاطي اعمال الارشاد او يمارسها خلسة داخل المناطق المحددة انفا يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية ويقضى عليه بالعطل والضرر لاعضاء مصلحة الارشاد وذلك من قبل المحكمة ذات الصلاحيات .
قانون تاريخ 10/06/1948 No repeal recorded
Article 38 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.
كل شخص من خارج محطة الارشاد في مرفأ بيروت يحاول تعاطي اعمال الارشاد او يمارسها خلسة داخل المناطق المحددة انفا يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية ويقضى عليه بالعطل والضرر لاعضاء مصلحة الارشاد وذلك من قبل المحكمة ذات الصلاحيات .
المادة 38 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/38/