المادة 2
مادة 2: وفي جميع الاحوال لا يسري مفعول العفو العام على حقوق شخص ثالث فله ان يقيم دعواه لدى المحكمة المدنية. على انه اذا كان قد صدر قرار وجاهي في اساس القضية قبل نشر هذا القانون فتبقى المحكمة الجزائية ذات الصلاحية لرنية دعوى الحقوق الشخصية
قانون تاريخ 04/12/1930 No repeal recorded
Article 2 of Law of 4 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2431 of 5 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: وفي جميع الاحوال لا يسري مفعول العفو العام على حقوق شخص ثالث فله ان يقيم دعواه لدى المحكمة المدنية. على انه اذا كان قد صدر قرار وجاهي في اساس القضية قبل نشر هذا القانون فتبقى المحكمة الجزائية ذات الصلاحية لرنية دعوى الحقوق الشخصية
المادة 2 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177637/article/2/