The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: وفي جميع الاحوال لا يسري مفعول العفو العام على حقوق شخص ثالث فله ان يقيم دعواه لدى المحكمة المدنية. على انه اذا كان قد صدر قرار وجاهي في اساس القضية قبل نشر هذا القانون فتبقى المحكمة الجزائية ذات الصلاحية لرنية دعوى الحقوق الشخصية

المادة 2 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177637/article/2/