The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law of 4 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2432 of 8 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

مادة 14: عدلت المادة 225 من قانون الجزاء كما يلي: من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئا من عرم الحبوب يجز بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس ليرات لبنانية سورية ويلزم ايضا بايفاء الحق لصاحبه اما اذا تعدد السارق او استعمل للسرقة عجلات او بهائم يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة لبنانية سورية لبنانية

المادة 14 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/14/