The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law of 15 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2442 of 31 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: اذا لم تقدم الافادة المذكورة اعلاه في المدة المنصوص عليها فيكلف الاشياء في اول جدول تكليف تنظمه المالية بعد اكتشافها اياه وذلك اعتبارا من التاريخ الذي اصبح فيه صالحا للسكن او الاستعمال ولا يستفيد بهذه الحالة من الاعفاء ويفرض على الانشاء في مثل هذه الاحوال غرامة تعادل خمسة اعشار الضريبة الموضوعة في هذه الصورة

المادة 24 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/24/