المادة 6
مادة 6: تقوم لجان خاضعة لكل قضاء تدعى "لجان التخمين" بتحديد القيمة الايجارية اي الريع غير الصافي الذي تكلف بموجبه الاملاك المبنية
قانون تاريخ 15/12/1930 No repeal recorded
Article 6 of Law of 15 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2442 of 31 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تقوم لجان خاضعة لكل قضاء تدعى "لجان التخمين" بتحديد القيمة الايجارية اي الريع غير الصافي الذي تكلف بموجبه الاملاك المبنية
المادة 6 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/6/