المادة 10
ان الرسوم النسبية لا يجوز ان تقل عن حد الرسم الادنى ويطبق الرسم الادنى في المعاملات التي لا تتضمن قيمة معينة.
ان الرسم الادنى هو ماية قرش لبناني.
قانون تاريخ 10/06/1944 No repeal recorded
Article 10 of Law of 10 Jun 1944. Published in Official Gazette issue 25 of 21 Jun 1944. No repeal recorded in our sources.
ان الرسوم النسبية لا يجوز ان تقل عن حد الرسم الادنى ويطبق الرسم الادنى في المعاملات التي لا تتضمن قيمة معينة.
ان الرسم الادنى هو ماية قرش لبناني.
المادة 10 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/177979/article/10/