المادة 3
ان مجموع الرسم المستوفى بمقتضى هذه اللائحة يزاد رقمه ليدور وذلك لغاية 25 قرشا لبنانيا او لاحد الارقام التي تقسم على 25 .
قانون تاريخ 10/06/1944 No repeal recorded
Article 3 of Law of 10 Jun 1944. Published in Official Gazette issue 25 of 21 Jun 1944. No repeal recorded in our sources.
ان مجموع الرسم المستوفى بمقتضى هذه اللائحة يزاد رقمه ليدور وذلك لغاية 25 قرشا لبنانيا او لاحد الارقام التي تقسم على 25 .
المادة 3 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/177979/article/3/