المادة 13
مادة 13: يضاف الى المادة 396 الفقرة الاتية: "يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".
قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 No repeal recorded
Article 13 of Law No. 350 of 16 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 13: يضاف الى المادة 396 الفقرة الاتية: "يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".
المادة 13 من قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 https://lebaneselegislation.com/law/178049/article/13/