المادة 9
مادة 9: للمصرف ان ينشىء فروعا له في جميع المناطق اللبنانية حسب ضرورات العمل, كما يتوجب عليه ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ بدء اعماله, ان ينشىء فرعا واحدا على الاقل في كل محافظة.
قانون رقم 343 تاريخ 16/06/1994 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 343 of 16 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: للمصرف ان ينشىء فروعا له في جميع المناطق اللبنانية حسب ضرورات العمل, كما يتوجب عليه ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ بدء اعماله, ان ينشىء فرعا واحدا على الاقل في كل محافظة.
المادة 9 من قانون رقم 343 تاريخ 16/06/1994 https://lebaneselegislation.com/law/178059/article/9/