المادة 2
مادة 2: تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز خمس عشرة ليرة لبنانية من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية, الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1971 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . وتطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
قانون رقم 7 تاريخ 28/02/1972 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 7 of 28 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 25 of 27 Mar 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز خمس عشرة ليرة لبنانية من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية, الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1971 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . وتطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 2 من قانون رقم 7 تاريخ 28/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/178167/article/2/