The whole text

قانون تقاعد الموظفين No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 12 May 1931. Published in Official Gazette issue 2502 of 20 May 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: ان مبلغ المعاش الذي يخصص بعيلة المأمور او صاحب المعاش اذا توفي يعادل نصف المعاش الذي كان معينا له او الذي كان يحق له الحصول عليه فيما لو جرت تصفية يوم وفاته واذا توفي المأمور وكانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة فيخصص بعيلته نصف تعويض الصرف الذي كان يحق له ان يناله فيما لو جرت تصفيته يوم وفاته. اما عيلة المأمور المتقاعد بمقتضى احدى المواد 11 و12 و13 المتقدم ذكرها فتنال عند وفاة مورثها نصف المعاش التقاعدي الذي كان معينا له واذا حدثت وفاة المأمور قبل تصفية معاشه او قتل في اثناء قيامه بالاعمال المبينة في المادة 13 فيخصص بعيلته نصف المعاش الذي كان يحق له الحصول عليه بمقتضى المادة 11 و12 و13 التي تنطبق عليه.

المادة 20 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/178363/article/20/