المادة 2
مادة 2: تحظر زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم وبصورة عامة زراعة اي نبات يستحصل من تحضيره على احدى المواد المخدرة. ولا يجوز الترخيص بزراعة هذا النبات .
قانون تاريخ 18/06/1946 Repealed ملغى
Article 2 of Law of 18 Jun 1946. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 1946. Status: repealed.
مادة 2: تحظر زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم وبصورة عامة زراعة اي نبات يستحصل من تحضيره على احدى المواد المخدرة. ولا يجوز الترخيص بزراعة هذا النبات .
المادة 2 من قانون تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178722/article/2/