المادة 8
يشترط في تعيين المدرس في المدارس المهنية او الفنية الابتدائية ان يكون حائزا على الاقل شهادة من معهد معترف به في الفرع او الفروع التي يعهد اليه تدريسها.
قانون تاريخ 15/06/1956 No repeal recorded
Article 8 of Law of 15 Jun 1956. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1956. No repeal recorded in our sources.
يشترط في تعيين المدرس في المدارس المهنية او الفنية الابتدائية ان يكون حائزا على الاقل شهادة من معهد معترف به في الفرع او الفروع التي يعهد اليه تدريسها.
المادة 8 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/8/